فصل :
وإذا ابتاع دابة عليها سرج ولجام أو شيء من آلتها ، كالحبل والمقود لم يدخل شيء من ذلك في البيع .
وقال قوم : يدخل في البيع الحبل والمقود ، وهو قول من أوجب في بيع العبد والأمة قدر ما يستر العورة ، وقد بينا وجه فساده ، لكن يدخل في بيع الدابة النعال المسمرة في أرجلها : لأنها كالمتصل وهي بخلاف القرط في الأذن ، حيث لم يدخل في البيع : لأن نعال الدابة موضوعة للاستدامة والقرط لا يلبس للاستدامة .