مسألة : قال
الشافعي رحمه الله تعالى : " وإن
كان زرعا يجز مرارا فللبائع جزة واحدة وما بقي فكالأصل " .
[ ص: 184 ] قال
الماوردي : وهذا صحيح ، وقد ذكرنا أن الزرع على ضربين :
- ضرب يجز مرة فيذهب أصله ، كالبر والشعير ، فقد مضى الكلام فيه .
- وضرب يجز مرارا وهو باقي الأصل ، كالقت والأشنان وأنواع من البقول .
فإذا بيعت أرض فيها منه ، كان ما ظهر من نباته غير داخل في البيع ، وكان الأصل الباقي تبعا للأرض كالنخل والشجر ، وهل ينتظر بما ظهر من نباته تناهي جزازه ؟ على وجهين : أحدهما : ينتظر به تناهي الجزاز .
والثاني : لا ينتظر به ، بل لا حق للبائع إلا فيما كان ظاهرا وقت العقد ، وبه قال
أبو إسحاق المروزي ، وقد مضى توجيههما ، فعلى هذا لو كان النوع من الزرع بذرا لم يظهر بعد ، فمن انتظر فما ظهر منه تناهي الجزاز جعل ما ثبت من هذا البذر أول جزه للبائع ، ومن لم ينتظر به التناهي وجعل حق البائع مقصورا على ما ظهر جعل البذر وجميع ما يظهر من نباته للمشتري .