الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما البطيخ والخيار والقثاء ، وما تؤخذ ثمرته مرة بعد أخرى لكن في عام واحد ، فقد اختلف أصحابنا في حكمه إذا بيعت الأرض ، وهو فيها على وجهين :

أحدهما : وهو قول البغداديين ، أنه يكون في حكم الشجر ، فيكون للبائع من ثمرته ما قد ظهر ، وللمشتري الأصل الباقي وما يظهر : لأن ثمرته لا توجد دفعة فصار بالشجر أشبه .

والوجه الثاني : وهو قول البصريين أنه يكون في حكم الزرع فيكون للبائع أصله وثمره : لأنه زرع عام واحد ولو تفرق لقاط ثمره ، والشجر ما بقي أعواما فألحق به في الحكم ما بقي أعواما كالعلف ، ولم يلحق به ما لم يبق إلا عاما واحدا كالزرع .

التالي السابق


الخدمات العلمية