الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما الموز فأصله لا يحمل إلا سنة واحدة ، ثم يموت بعد أن يستخلف مكانه فرخا يحمل في العام المقبل ، فإذا كان كذلك فالأصل الموجود وقت العقد لا يدخل في البيع كالزرع : لأنه لا يبقى بعد سنته ، والفرخ الذي يستخلف كالشجر يدخل في البيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية