عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
كتاب البيوع
باب ثمرة الحائط يباع أصله من كثب
مسألة كل أرض بيعت فللمشتري جميع ما فيها من بناء وأصل
فهرس الكتاب
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي
صفحة
184
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
فصل : فأما
الموز
فأصله لا يحمل إلا سنة واحدة ، ثم يموت بعد أن يستخلف مكانه فرخا يحمل في العام المقبل ، فإذا كان كذلك فالأصل الموجود وقت العقد لا يدخل في البيع كالزرع : لأنه لا يبقى بعد سنته ، والفرخ الذي يستخلف كالشجر يدخل في البيع .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة