مسألة : قال
الشافعي رحمه الله تعالى : " وإن كان فيها حب قد بذره ، فالمشتري بالخيار ، إن أحب نقض البيع أو ترك البذر حتى يبلغ فيحصد " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال .
إذا ابتاع أرضا فيها بذر لزرع لا يبقى له بعد حصاده أصل كالبر والشعير ، فالبذر للبائع خارج من العقد : لأنه مستودع في الأرض لتكامل المنفعة لا للاستدامة ، فإن كان المشتري عالما به فلا خيار له في فسخ البيع ، وإن كان غير عالم فهو بالخيار ، فإن أقام كان البذر مقرا في الأرض إلى وقت حصاده كما قلنا في الزرع ، فإن قيل : فهلا كان بيع الأرض المبذورة أو المزروعة باطلا في أحد القولين كالأرض المستأجرة : لأن منفعة المبيع في الحالين مستحقة .
[ ص: 185 ] قيل : الفرق بينهما أن الأرض المشغولة بزرع البائع مقدور على تسليمها : لأنه ليس عليها لغيره يد مانعة فصح بيعها قولا واحدا ، والأرض المستأجرة غير مقدور على تسليمها : لأن عليها للمستأجر يد مانعة ، فبطل بيعها على أحد قولين .
فلو شرط في عقد البيع دخول البذر : فإن كان يجهل حال البذر في جنسه وصفته لم يجز ، وإن علمه فعلى وجهين :
أحدهما : يجوز : لأنه تبع .
والثاني : لا يجوز : لأنه مقصود ، فعلى هذا إذا بطل البيع في البذر ففي بطلانه في الأرض قولان من تفريق الصفقة .
ومن أصحابنا من أبطل البيع فيها قولا واحدا والله أعلم .