الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإن كانت الحجارة مبنية في الأرض فهي داخلة في البيع : لأنها موضوعة للاستدامة كالبناء الظاهر ، وغالب الحال فيما بني في الأرض من حجر أنه غير مضر بغرس ولا زرع : لأن العرف جار ببنيانه في مسنات الأرض ومشاربها ومجاري مياهها ، فإن كانت كذلك فلا خيار للمشتري فيها : لأنها زيادة غير مضرة ، فإن كانت الحجارة مبنية بخلاف العرف في موضع مضر بالغرس والزرع ، فللمشتري خيار الفسخ على ما مضى إلا أن يسهل قلعها لقصر المدة وقلة المؤنة فلا خيار .

التالي السابق


الخدمات العلمية