الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا ابتاع ثمرة لم يبد صلاحها وهو يملك نخلها التي هي عليه بيع متقدم أو هبة أو وصية ، فهل يلزم اشتراط القطع في ابتياعها ؟ على وجهين :

أحدهما : يلزم ، وإن لم يشترط فيها القطع فسد البيع : لأنها ثمرة قد أفردت بعقد البيع .

والوجه الثاني : أن اشتراط قطعها لا يلزم : لأنها تصير تبعا للنخل في الملك كما لو اشتراها مع النخل هذا الكلام فيما لم يبد صلاحه .

التالي السابق


الخدمات العلمية