الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر ما وصفنا اعتبرت بدو الصلاح في ضم بعض الثمار إلى بعض بما اعتبرت به التأبير في ضم بعضها إلى بعض .

فإذا بدا صلاح نوع من أنواع النخل ، هل يكون صلاحا لجميع ما في الحائط من أنواع النخل على وجهين .

وإذا بدا صلاح بعض الحائط فأفرد بالعقد ما لم يبد صلاحه كان على وجهين .

ولو كان له حائطان فبدا صلاح أحدهما دون الآخر فباعهما معا في عقد واحد لزم اشتراط القطع فيما لم يبد صلاحه دون الآخر ، وإن باعهما على الإطلاق بطل البيع فيما لم يبد صلاحه ، وفي بطلان البيع فيما بدا صلاحه قولان من تفريق الصفة . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية