الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " وعلى الجوز قشرتان واحدة فوق القشرة التي يرفعها الناس عنها فلا يجوز بيعه وعليه القشرة العليا : لأنه يصلح أن يرفع بدون العليا وكذلك الرانج وما كانت عليه قشرتان " .

قال الماوردي : وهذا كما قال ، لا يجوز بيع الجوز في قشرتيه معا يابسا كان أو رطبا ، فإذا زالت القشرة العليا جاز بيعه بالقشرة الباقية : لأنه يدخر فيها رطبا كان أو يابسا ، وكذلك الرانج وهو النارجيل يكون عليه قشرتان ، فلا يجوز بيعه في القشرة العليا ، وإذا أزيلت عنه جاز بيعه في الثانية : لأنه يدخر فيها .

فأما اللوز فحكمه حكم الباقلى عليه قشرتان ، فإن كان مشتدا لم يجز بيعه في قشرتيه حتى تزول عنه العليا ثم يجوز بيعه في الثانية .

وإن كان رطبا ففي جواز بيعه في قشرتيه وجهان على اختلاف أصحابنا في بيع الباقلى الرطب : لأن قشرة اللوز العليا يستطاب أكلها مع اللوز قبل اشتداده لمزازة فيها .

التالي السابق


الخدمات العلمية