[ ص: 211 ] باب المحاقلة والمزابنة
مسألة : قال
الشافعي رحمه الله تعالى : " أخبرنا
سفيان عن
ابن جريج عن
عطاء عن
جابر بن عبد الله قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=923053نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة ،
واالمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة ،
والمزابنة أن يبيع التمر في رءوس النخل بمائة فرق تمر . ( قال ) وعن
ابن جريج ، قلت
لعطاء : ما المحاقلة ؟ قال : المحاقلة في الحرث كهيئة المزابنة في النخل ، سواء بيع الزرع بالقمح . قال
ابن جريج فقلت
لعطاء : أفسر لكم جابر المحاقلة كما أخبرتني ؟ قال : نعم ( قال
الشافعي ) وبهذا نقول إلا في العرايا ، وجماع المزابنة أن ينظر كل ما عقد بيعه مما الفضل في بعضه على بعض يدا بيد ربا فلا يجوز منه شيء يعرف بشيء منه جزافا ولا جزافا بجزاف من صنفه .
قال
الماوردي : وهذا كما قال ، ثبت بهذا الحديث المروي عن
عطاء بن جابر :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923053نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وروى
حماد عن
أيوب عن
أبي الزبير عن
جابر قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923053نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة .
وعن الثنيا ورخص في العرايا ، فأما المحاقلة فهو بيع الطعام في سنبله بطعام مصفى ، والمحقل هو المسنبل ، وهو في لسان العرب الموضع الذي يكون الشيء فيه كالمعدن ، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
نهى عن بيع الطعام في محقله يعني في سنبله .
القول في حكم "
بيع المحاقلة "
فإذا ثبت هذا فبيع الطعام في محقله يعني : في سنبله بالطعام المصفى ، لا يجوز لعلتين : إحداهما : خوف الربا للجهل ، والثانية : فقد مشاهدة ما في سنبله ، وهكذا سائر الزروع لا يجوز أن يباع الجنس منها قائما من زرعه بما قد صفي من جنسه ، فإن كان مستورا في كمام كالأرز والعدس لم يجز لعلتين كالحنطة ، وإن كان بارز الأكمام كالشعير لم يجز لعلة واحدة وهو خوف الربا ، فعلى هذا يجوز بيعه بالدراهم لزوال هذه العلة ، وما حرم بيعه لعلتين لم يجز بيعه بالدراهم : لبقاء إحدى العلتين والله أعلم .