[ ص: 213 ] باب العرايا
أخبرنا
المزني قال
الشافعي : أخبرنا
مالك ، عن
داود بن الحصين ، عن
أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد ، عن
أبي هريرة ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=923055أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق الشك من
داود . وقال
ابن عمر :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923056نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالتمر إلا أنه أرخص في بيع العرايا ( قال
المزني ) وروى
الشافعي حديثا فيه . قلت
لمحمود بن لبيد : أو قال
محمود بن لبيد لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، إما
زيد بن ثابت وإما غيره ما عراياكم هذه ؟ فقال فلان وفلانة وسمى رجالا محتاجين من
الأنصار شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا ، يأكلونه مع الناس ، وعندهم فضول من قوتهم من التمر ، فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونها رطبا ( قال
الشافعي ) وحديث
سفيان يدل على مثل هذا ، أخبرنا
ابن عيينة ، عن
يحيى بن سعيد ، عن
بشير بن يسار عن
سهل بن أبي حثمة nindex.php?page=hadith&LINKID=923057أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر إلا إنه أرخص في العرايا أن تباع بخرصها من التمر يأكلها أهلها رطبا ( قال
المزني ) اختلف ما وصف
الشافعي في العرايا وكرهت الإكثار فأصح ذلك عندي ما جاء فيه الخبر ، وما قال في كتاب " اختلاف الحديث " وفي الإملاء
أن قوما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا نقد عندهم ولهم تمر من فضل قوتهم فأرخص لهم فيها " .
قال
الماوردي : أما العرايا فجمع عرية ، والعرية في اللغة ما انفرد بذاته ، وتميز عن غيره ، يقال : عري الرجل إذا تجرد عن ثيابه ، وسمي ساحل البحر بالعراء : لأنه قد خلي من النبات وتميز عن غيره من الأرض ، قال الله تعالى :
فنبذناه بالعراء [ الصافات : 145 ] ، وقال الشاعر :
فكان العرايا في النخل أن يفرد بعض محل الحائط
عما سواه حتى يصير متميزا من الجملة ، والعرايا على ثلاثة أقسام :