[ ص: 216 ] فصل :
جواز العرايا مع اختلاف أنواع التمر
فإذا ثبت أن بيع العرايا هو بيع الرطب على رءوس النخل بكيلها تمرا على وجه الأرض ، فلا فرق بين أن يتساويا في النوع كالتمر البرني بالرطب البرني ، أو يختلفا في النوع كالتمر البرني بالرطب المعقلي في جواز ذلك كله ، فأما بيع الرطب على رءوس النخل برطب في الأرض أو برطب على رءوس النخل فذهب
الشافعي أنه لا يجوز بحال : لأن وجود الرطب مغني عن بيعه برطب على رءوس النخل . وقال
أبو علي بن خيران : يجوز بيع الرطب على الأرض برطب على رءوس النخل : لأنه أدوم نفعا ، ويجوز بيع الرطب على رءوس النخل برطب على رءوس النخل سواء كان نوعا أو أنواعا .
وقال
أبو إسحق المروزي : لا يجوز بيع رطب على الأرض برطب على رءوس النخل ، فأما بيع الرطب على رءوس النخل برطب على رءوس النخل ، فإن كانا من نوع واحد كالمعقلي بالمعقلي لم يجز ، وإن كانا نوعين كالمعقلي بالإبراهيمي جاز .
وقال
أبو علي بن أبي هريرة : يجوز
بيع الرطب على الأرض برطب على رءوس النخل : لأنه أدوم نفعا ، ويجوز بيع ما على الأرض من النخل بما على النخل إذا كانا من نوعين لاختلاف الشهوة .
ولا يجوز إذا كانا من نوع واحد لفقد الغاية . وكل واحد من هذه المذاهب الثلاثة فاسد ، وما عليه جمهور أصحابنا بطلان ذلك كله أصح : لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في العرايا أن تباع بخرصها تمرا : ولأنه لما لم يجز بيع الرطب بالرطب على وجه الأرض مع قلة تفاضله وقرب تماثله ، فأولى أن لا يجوز على النخل : لأن عدم الحاجة إليه تمنع من جواز الغرر فيه ، والله أعلم .