الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : [ القول في جواز العرية فيما دون خمسة أوسق ]

فإذا تقرر توجيه القولين ، فإن قلنا بجواز العرية في خمسة أوسق ، فإنما نعني خمسة أوسق تمرا تباع بها رطبا تعود إلى خمسة أوسق تمرا على ما نصفه ، فلو زاد على خمسة أوسق تمرا لم يجز ، وكان عقدا فاسدا ، فإن قيل : فهلا أبطلتموه فيما زاد على الخمسة وجوزتموه في الخمسة . قيل : لأنه بالزيادة على الخمسة قد صار مزابنة ، والمزابنة كلها فاسدة ، وإن قلنا : إن العرية لا تجوز إلا فيما دون خمسة أوسق ، فلو نقص من الخمسة مد جاز وكان العقد صحيحا ، فلو ابتاع رجلان من رجل عشرة أوسق إلا مدا جاز : لأن ابتياع الرجلين إنما يكون بعقدين ، فصار كل واحد منهما كأنه قد اشترى خمسة أوسق إلا نصف مد ، وكذا لو ابتاع رجل من رجلين عشرة أوسق إلا مدا جاز ، وكأنه قد اشترى من كل واحد منهما خمسة أوسق إلا نصف مد ، فلو ابتاع رجلان من رجلين عشرين وسقا إلا مدا جاز : لأن ابتياع الرجلين من رجلين إنما يكون بأربعة عقود فصار كل واحد من الرجلين قد ابتاع من كل واحد من الرجلين خمسة أوسق إلا ربع مد فصح ، ولو ابتاعا عشرين وسقا لم يجز .

التالي السابق


الخدمات العلمية