مسألة : قال
الشافعي رحمه الله تعالى : " والعرايا من العنب كهي من التمر ، لا يختلفان : لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن الخرص في ثمرتهما ولا حائل دون الإحاطة بهما " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال .
العرية جائزة في الكرم بجوازها في النخل ، لكن اختلف أصحابنا هل جازت في الكرم نصا أو قياسا على وجهين : أحدهما : وهو قول البصريين أنها جازت في الكرم نصا مرويا عن
زيد بن ثابت رضي الله عنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=923069أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في العرايا والعرايا بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب .
والوجه الثاني : وهو قول
ابن أبي هريرة ، وطائفة من البغداديين ، أنها جازت في الكرم قياسا على النخل : لبروز ثمرتها وإمكان الخرص فيهم ، وتعلق الزكاة بهما .
ثم يعتبر في بيع الزبيب بالعنب الشروط المعتبرة في بيع التمر بالرطب ، فأما العرايا في سائر الثمار كالتفاح والمشمش والإجاص والخوخ ، فمذهب
الشافعي أنها غير جائزة . وقال
الشافعي في كتاب البيوع الكبير في " الأم " : ولو قال قائل : يجوز التحري فيها كان مذهبا . وكان بعض أصحابنا لأجل هذا الكلام يخرج ذلك على قولين ، وامتنع سائرهم من تحريم القولين ، وأبطلوا العرية فيما سوى النخل والكرم قولا واحدا لمباينة النخل والكرم ما سواهما من الأشجار من بروز الثمرة ، وإمكان الخرص ، ووجوب الزكاة وحصول الاقتيات ، والله أعلم بالصواب .