الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رحمه الله : ولا بدهن في عظم فيل ، واحتج بكراهية ابن عمر لذلك .

قال الماوردي : وهذا كما قال .

والفيل في الأصل طاهر الخلقة حيا .

وقال أبو حنيفة : هو نجس ، لأنه سبع ، والسباع عنده نجسة والكلام معه يأتي .

وهو غير مأكول . وقال مالك : هو مأكول والكلام معه يأتي من الدليل عليه حديث ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم : " نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطيور " . والفيل من أعظمها نابا ، وبيعه إن كان منتفعا به جائز ، وإن كان غير منتفع به فباطل ، لأنه من أكل المال بالباطل .

فأما إذا مات أو ذكي فالحكم فيهما قد عم سوى ، وكله نجس لا يطهر شيء منه إلا جلده بالدباغة ، وحكى عن طائفة أن جلده لا يطهر بالدباغ لثخنه ، وأن الدباغة لا تصل إلى [ ص: 75 ] باطنه ، وهذا خطأ لما فيه من دفع العيان من وصول الدباغة إليه فتأثيرها فيه مع العموم المشتمل عليه .

فأما عظمه ونابه الذي هو العاج فنجس لا يطهر بحال .

وقال أبو حنيفة : هو طاهر سواء مات أو ذكي بناء على أصله في أن العظم لا تحله الحياة .

وقال مالك : إن ذكي كان عظمه طاهرا ، لأنه مأكول عنده وإن مات كان نجسا ، لأن العظم تحله الحياة عنده ، وكلا المذهبين فاسد ، وما مهدنا من الأصول كاف .

فإذا ثبت أنه نجس فلا يطهر بحال .

وقال إبراهيم النخعي : طهارة العاج خرطه ، فإذا خرط صار طاهرا .

واستدل بأنه في جهاز فاطمة سواران من عاج .

وهذا غلط : لأن جملة العين نجسة ، والعين النجسة لا تطهر بذهاب بعض الجملة وبقاء بعضها ، وما روي أنه كان في جهاز فاطمة عليها السلام سواران من عاج ، فقد قيل : إنه من عظم بعير .

وقيل : من ذبل وهو عظم سمكة في البحر سمي عاجا لبياضه .

فأما استدلال الشافعي بكراهة ابن عمر فهي كراهة تحريم ، لأن عمرو بن دينار روى أنه كره ، لأنه ميتة وإنما خص الشافعي عظم الفيل بالذكر وإن كان داخلا في عموم ما بينه من عظم ما لا يؤكل لحمه للخلاف فيه وكثرة الاستعمال له ، فعلى هذا لو أخذ رجل إناء من عاج واستعمله في الذائبات صار نجسا إلا أن يكون قلتين من ماء ، وإن استعمله في يابس كرهناه وإن كان جائزا ، ولو اتخذ مشطا من عاج ثم سرح به شعره كرهناه ، وإن استعمله وكان المشط أو الشعر نديا فقد نجس ، ووجب غسل شعره وإن كان يابسا جاز .

التالي السابق


الخدمات العلمية