فصل : فأما إن
قتل العبد في يد بائعه ، فإن كان قتله بحق لا يضمن كالقود والقتل بالردة ، فقد بطل البيع فيه كما لو مات حتف أنفه ، وإن كان قتله بغير حق لم يخل حال قاتله من ثلاثة أحوال :
إما أن يكون البائع أو المشتري أجنبيا ، فإن قتله المشتري كان ذلك قبضا ولا خيار له ، وإن قتله أجنبي ففي البيع قولان :
[ ص: 226 ] أحدهما : قد بطل لتلفه قبل القبض كالموت ، وللبائع مطالبة القاتل بقيمته ، والقول الثاني : أن البيع لا يبطل : لأنه قد انتقل بالجناية إلى بلد بخلاف الموت ، لكن يكون المشتري بالخيار ، فإن فسخ كان البائع هو المطالب للقاتل بالقيمة لعوده إلى ملكه ، وإن أقام على البيع كان المشتري هو المطالب للقاتل بالقيمة : لاستقراره في ملكه . فإن كان القاتل هو البائع فعلى وجهين :
أحدهما : أن جنايته لحادث من سماء فعلى هذا يبطل البيع كما لو مات .
والثاني : أنها كجناية الآدمي فعلى هذا يكون في بطلان البيع قولان على ما مضى .