عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
كتاب البيوع
باب البيع قبل القبض
فهرس الكتاب
مسألة حقيقة القبض
فصل القول في بيع الوديعة قبل استرجاعها
فصل القول في بيع العارية قبل استرجاعها
مسألة إجراء الكيلين في السلم
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي
صفحة
226
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
فصل : ولو
ابتاع جارية بكرا فوطئها فأذهب بكارتها في يد البائع
، ثم ماتت الجارية قبل القبض بطل البيع فيها ، ووجب على المشتري أرش بكارتها ، ولم يجب عليه مهرها : لأن المهر من كسبها والكسب للمشتري وأرش البكارة لاستهلاك ما زال ملك المشتري عنه .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة