الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو ابتاع جارية بكرا فوطئها فأذهب بكارتها في يد البائع ، ثم ماتت الجارية قبل القبض بطل البيع فيها ، ووجب على المشتري أرش بكارتها ، ولم يجب عليه مهرها : لأن المهر من كسبها والكسب للمشتري وأرش البكارة لاستهلاك ما زال ملك المشتري عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية