مسألة :
حقيقة القبض
ومن ابتاعه جزافا فقبضه أن ينقله من موضعه ، وقد
nindex.php?page=hadith&LINKID=923075روى عمر وابن عمر أنهم كانوا يتبايعون الطعام جزافا ، فيبعث النبي صلى الله عليه وسلم من يأمرهم بنقله من الموضع الذي ابتاعوه فيه إلى موضع غيره .
قال
الماوردي : وأصل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق ذكر القبض كما أطلق التفرق في البيع ، والإحياء في الموات ، والإحراز في السرقة ، لاختلافها وأن للناس عرفا معتبرا فيها ، فإذا كان كذلك فالقبض يختلف بحسب اختلاف المبيع ، فالمبيع لا يخلو حاله من أحد أمرين : إما أن يكون منقولا ، أو غير منقول ،
فإن كان غير منقول كالعقار والأرضين فقبض ذلك بتخلية البائع
[ ص: 227 ] وتمكين المشتري ، وتخلية البائع ترفع يده وتصرفه ، فإن وجدت التخلية من البائع ولم يوجد التمكين من المشتري لم يتم القبض ، وإن وجد التمكين من المشتري ولم توجد التخلية من البائع فتمكين المشتري غير كامل ، والقبض غير تام ، فلو باعه الأرض مزارعة فتمام القبض يكون بالزرع مع التخلية والتمكين .