الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " ومن ورث طعاما كان له بيعه قبل أن يقبضه : لأنه غير مضمون على غيره " .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، بيع الميراث قبل قبضه جائز لعلتين :

إحداهما : أن تلفه قبل القبض لا يبطل بسبب ملكه ، وهو الميراث ، وتلف المبيع قبل قبضه يبطل بسبب ملكه ، وهو البيع . والعلة الثانية : أنه مضمون عليه ، إن تلف قبل قبضه ، وليس مضمونا على غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية