مسألة : قال
الشافعي رحمه الله تعالى : " ومن ورث طعاما كان له بيعه قبل أن يقبضه : لأنه غير مضمون على غيره " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ،
بيع الميراث قبل قبضه جائز لعلتين :
إحداهما : أن تلفه قبل القبض لا يبطل بسبب ملكه ، وهو الميراث ، وتلف المبيع قبل قبضه يبطل بسبب ملكه ، وهو البيع . والعلة الثانية : أنه مضمون عليه ، إن تلف قبل قبضه ، وليس مضمونا على غيره .