الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : القول في بيع العارية قبل استرجاعها

وأما بيع العارية قبل استرجاعها فجائز لعلة واحدة ، وذلك أن تلفها قبل القبض لا يبطل سبب الملك ، ولا يكون ضمانها على المستعير مانعا من جواز البيع ، كما لا يكون ضمانها بالسوم مانعا من جواز البيع ، فإن بيعت على غير المستعير كان قبضها موقوفا على إذن البائع سواء قبض الثمن أم لا ويكون الإذن مسقطا لضمان المستعير ، فإن قبضها المشتري من المستعير بغير إذن البائع المعير ، فإن لم يكن الثمن مقبوضا لم يصح القبض في البيع : لعدم الإذن ، وضمنها المشتري باليد وضمنها المستعير بالدفع ، وإن كان الثمن مقبوضا صح القبض في البيع . وهل يسقط ضمانها عن المستعير على وجهين :

[ ص: 230 ] أحدهما : لا يسقط عنه ضمانها : لأنه دفعها من غير إذن مالكها .

والوجه الثاني : قد سقط عنه الضمان : لزوال ملك المعير عنها وحصولها في يد مالكها ، فلو ابتاعها المستعير صح البيع . وهل يفتقر قبضها إلى النقل والتحويل على ما ذكرنا من الوجهين في الوديعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية