الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما بيع المغصوب قبل استرجاعه ، فإن بيع على غاصبه جاز : لأنه في قبضته وتحت قدرته ، وهل يحتاج في قبضه عن البيع إلى النقل والتحويل على الوجهين ، وإن بيع على غير غاصبه ، فإن لم يكن البائع قادرا على انتزاعه من غاصبه ، ولا المشتري أيضا قادرا على قبضه ، فبيعه باطل كالعبد الآبق فتعذر قبضه ، فإن كان البائع قادرا على انتزاعه صح البيع ، وعليه انتزاعه من يد غاصبه وإقباضه للمشتري ، وإن كان البائع غير قادر على انتزاعه ، لكن المشتري قادر على أخذه وانتزاعه صح البيع أيضا ، فإن انتزعه ثبت البيع واستقر الملك ، ولو قال المشتري : لست أقدر على انتزاعه لم يبطل البيع ، لكن يكون المشتري بالخيار في فسخ البيع : لأن ذلك عيب ، فإن ادعى البائع على المشتري أنه قادر على انتزاعه وجب على المشتري الثمن وله الفسخ .

التالي السابق


الخدمات العلمية