الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما بيع ما ملك بالصلح قبل قبضه ، فإن كان صلحا يجري مجرى الإبراء ، جاز من المصالح وإن كان في معنى بيع الدين بالعين ، لم يجز من غيره : لأنه بيع الدين بالدين ، فإن كان صلحا يجري مجرى البيع لم يجز بيعه من المصالح ولا غيره كالبيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية