الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فلو حل له طعام من سلم وحل عليه طعام من سلم ، فقال لمن له الطعام : اقبض ممن لي عليه الطعام فذلك ضربان :

أحدهما : أن يقول اقبضه لي ثم خذه لنفسك بذلك الكيل فيكون القبض له صحيحا ، ولا يجوز أن يأخذه القابض لنفسه بذلك الكيل حتى يستأنف كيله عليه ، ويكون له زيادته المحتملة ، وعليه نقصانه المحتمل ، ثم هو قبل استيثاق كيله مضمون على قابضه : لأنه أخذه لنفسه عن قبض فاسد .

والضرب الثاني : أن يقول اقبض ممن لي عليه الطعام لنفسك فلا يصح أن يكون مقبوضا لهذا الذي اكتاله لنفسه . وهل يصح أن يكون مقبوضا للأول حتى تبرأ منه ذمة من كان الطعام عليه : على وجهين خرجهما ابن أبي هريرة :

أحدهما : يصح القبض الأول وتبرأ منه ذمة من كان عليه : لأنه مقبوض عن إذن مستحقه ويكون القبض الثاني فاسدا .

والوجه الثاني : أن كلا القبضين فاسد : لأن القبض لم يكن لمستحقه ، لكنه مضمون على الآخر : لأنه مقبوض عن إذنه ومضمون على قابضه : لأنه قد أخذه من حقه أو يستأنفان كيلين كيلا للأول ، وكيلا للثاني فما زاد بالكيل الأول أو نقص ، ففي حق الدافع وما زاد بالكيل في الثاني أو نقص ، ففي حق الآمر .

التالي السابق


الخدمات العلمية