الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : الماء المتبقي من غسلات إناء ولوغ الكلب

فأما المنفصل من الماء في الغسلات السبع إذا أفردت كل غسلة منهن وميزت فقد اختلف فيه أصحابنا على ثلاثة مذاهب :

أحدها : وهو مذهب أبي القاسم الأنماطي أن جميعه نجس بناء على أصله في أن ما أزال النجاسة نجس .

والوجه الثاني : وهو مذهب أبي القاسم الداركي وطائفة أن جميعه طاهر : لأنه ماء مستعمل ، ولكل غسل حظ من تطهير الإناء .

والوجه الثالث : وهو قول أبي إسحاق المروزي وجمهور أصحابنا أن ماء الغسلة السابعة طاهر : لأن بها طهر الإناء ، وما قبل السابعة ، من الأولى إلى السادسة نجس لانفصاله [ ص: 310 ] عن المحل مع بقاء نجاسته ، فإذا قيل بنجاسة ذلك وجب غسل ما أصابه ذلك الماء من بدن أو ثوب وفي قدر غسله وجهان :

أحدهما : يغسله مرة واحدة : لأنه ماء نجس ، ولأنه أيسر من سائر الأنجاس لتأثيره في تطهير غيره .

والوجه الثاني : أن يغسل بعدد ما بقي إلى السبع من الغسلة التي أصابته ، فإن كان من الغسلة الأولى وجب أن يغسله ستا : لأن سبع الولوغ قد يسقط بالغسلة الأولى وهي ستة أسباعه ، وإن كان من الغسلة الثانية ، وجب أن يغسله خمسا وإن كان من الثالثة غسله أربعا وإن كان من الرابعة غسله ثلاثا ، وإن كان من الخامسة غسله مرتين وإن كان من السادسة غسله مرة ، ولأن الباقي سبع الولوغ ، وإن كان من السابعة غسله مرة ويكون حكم الولوغ ساقطا ، وحكم النجاسة باقيا ، هذا إذا قيل إن المنفصل نجس ، فأما إذا قيل إن المنفصل عن الإناء طاهر ، ففي وجوب غسل ما أصاب وجهان :

أحدهما : لا يجب : لأن غسل الظاهر لا يلزم .

والوجه الثاني : يجب غسله لما تعلق عليه من غسل الولوغ المستحق الغسل فعلى هذا في قدر غسله وجهان :

أحدهما والثاني : بعدد ما بقي إلى السبع من الغسلة التي أصابت على ما وصفناه .

التالي السابق


الخدمات العلمية