مسألة : قال
الشافعي رحمه الله تعالى : " ولو حل له عليه طعام فأحال به على رجل له عليه طعام أسلفه إياه ، لم يجز من قبل أن أصل ما كان له بيع ، وإحالته به بيع منه له بطعام على غيره " .
قال
الماوردي : وصورتها : في رجل أقرض رجلا طعاما ، وهي معنى قوله أسلفه إياه : لأن القرض بلغة
الحجاز يسمى سلفا ، ثم إن المقرض حمل عليه طعام قد حل من سلم ، فأحال من له عليه الطعام من سلم على من له عليه الطعام من قرض ، فهذا باطل : لأن الحوالة بيع ، فكان مستحق الطعام من سلم قد باع طعامه قبل قبضه بما يأخذه بالحوالة من طعام القرض ، وكذا لو كان كلا الطعامين من سلم هو باطل من الوجهين معا : لأن كل واحد منهما بائع طعامه قبل قبضه ، ولكن لو كان الطعامان معا قرضا كان فيه وجهان من
بيع القرض قبل قبضه على غير مقبوضه .