فصل : فلو
كان الطعام من قرض فصدق الدافع في كيله ، لم يجز : لأنه قد يجوز أن يكون صادقا في كيله ، فيكون قد استوفى حقه ، ويحتمل أن يكون كاذبا ، فلا يكون مستوفيا لحقه . وإن باعه قبل كيله ففيه وجهان :
أحدهما : لا يجوز كما لو كان الطعام مستحقا عن بيع .
والثاني : يجوز : لأن ملك القرض مستقر بخلاف البيع ، وهذا أصح الوجهين ، وقد أشار إليه
الشافعي في " الأم " .