الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فلو كان الطعام من قرض فصدق الدافع في كيله ، لم يجز : لأنه قد يجوز أن يكون صادقا في كيله ، فيكون قد استوفى حقه ، ويحتمل أن يكون كاذبا ، فلا يكون مستوفيا لحقه . وإن باعه قبل كيله ففيه وجهان :

أحدهما : لا يجوز كما لو كان الطعام مستحقا عن بيع .

والثاني : يجوز : لأن ملك القرض مستقر بخلاف البيع ، وهذا أصح الوجهين ، وقد أشار إليه الشافعي في " الأم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية