مسألة : قال
الشافعي رحمه الله تعالى : " ولو كان الطعام سلفا جاز أن يأخذ منه ما شاء يدا بيد " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال ،
إذا أقرض رجل طعاما لرجل جاز للمقرض أن يبيع ذلك الطعام على المستقرض قبل قبضه : لاستقرار ملك المقرض على ما أقرض ، بخلاف المبيع الذي لا يستقر ملك المشتري عليه قبل القبض ، فإن باعه عليه مما يدخله الربا بتلك العلة ، وجب أن يتقابضا الثمن قبل الافتراق مثل أن يبيعه الطعام الذي أقرضه بشعير أو بذرة ، فلا بد من قبضه قبل الافتراق لأجل الربا ، وإن افترقا قبل القبض كان البيع باطلا ، وإن باعه بثوب أو عبد أو بدراهم أو بدنانير ففي جواز افتراقهما قبل القبض وجهان :
أحدهما : يجوز : لانتفاء الربا عنه ، وهو قول
أبي العباس بن سريج .
والثاني : لا يجوز : لأنه يصير في معنى بيع الدين بالدين ، وهو قول
أبي إسحاق المروزي ، فأما إن أراد مقرض الطعام أن يبيعه قبل قبضه على أجنبي غير المستقرض ، ففي جوازه وجهان : أخرجهما
ابن أبي هريرة .
أحدهما : يجوز كما يجوز بيعه على المستقرض .
والثاني : لا يجوز : لأنه
بيع ما لم يقبض .