الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " ولو كان الطعام سلفا جاز أن يأخذ منه ما شاء يدا بيد " .

قال الماوردي : وهذا كما قال ، إذا أقرض رجل طعاما لرجل جاز للمقرض أن يبيع ذلك الطعام على المستقرض قبل قبضه : لاستقرار ملك المقرض على ما أقرض ، بخلاف المبيع الذي لا يستقر ملك المشتري عليه قبل القبض ، فإن باعه عليه مما يدخله الربا بتلك العلة ، وجب أن يتقابضا الثمن قبل الافتراق مثل أن يبيعه الطعام الذي أقرضه بشعير أو بذرة ، فلا بد من قبضه قبل الافتراق لأجل الربا ، وإن افترقا قبل القبض كان البيع باطلا ، وإن باعه بثوب أو عبد أو بدراهم أو بدنانير ففي جواز افتراقهما قبل القبض وجهان :

أحدهما : يجوز : لانتفاء الربا عنه ، وهو قول أبي العباس بن سريج .

والثاني : لا يجوز : لأنه يصير في معنى بيع الدين بالدين ، وهو قول أبي إسحاق المروزي ، فأما إن أراد مقرض الطعام أن يبيعه قبل قبضه على أجنبي غير المستقرض ، ففي جوازه وجهان : أخرجهما ابن أبي هريرة .

أحدهما : يجوز كما يجوز بيعه على المستقرض .

والثاني : لا يجوز : لأنه بيع ما لم يقبض .

التالي السابق


الخدمات العلمية