فصل :
وإذا أقرضه طعاما بالبصرة ثم رآه ببغداد فطالبه بمثل طعامه ببغداد لم يكن ذلك له ، وقيل : لك المطالبة بمثل طعامك حيث أقرضته
بالبصرة ، فإن طالبه
ببغداد بقيمة الطعام لزم المستقرض أن يدفع إليه
ببغداد قدر قيمة الطعام
بالبصرة زائدا كان أو ناقصا ، ولو أن المستقرض سأل المقرض حيث رآه
ببغداد أن يأخذ منه الطعام بما لم يلزم المقرض أن يأخذه هناك : لأنه يستحق قبضه
بالبصرة ، ولو قال له : خذ مني قيمة الطعام لم يلزمه أخذها : لأن
[ ص: 235 ] حقه في غيرها ، ولو غصب رجل طعاما
بالبصرة واستهلكه ، ثم رآه مالكه
ببغداد فطالبه بطعامه ، فإن كان الغاصب قد استهلك الطعام
بالبصرة ، لم يكن لرب الطعام مطالبته بمثل مكيلته
ببغداد كالقرض ، وقيل : إما أن تأخذ منه مثل طعامك
بالبصرة ، أو تأخذ منه
ببغداد قيمة طعامك
بالبصرة ، وإن كان الغاصب قد استهلك الطعام
ببغداد ، فعليه أن يدفع إلى مالكه مثل طعامه
ببغداد : لأن
الغاصب يضمن مثل ما غصبه في الموضع الذي قد استهلكه ، فلو قال صاحب الطعام للغاصب حين رآه
ببغداد : أريد قيمة الطعام ، لم يلزم الغاصب ذلك : لأن حقه في المثل فلا يصح العدول إلى القيمة إلا بالمراضاة ، فلما قال صاحب الطعام للغاصب : لست أقبض منك طعامي
ببغداد وأريد مثله
بالبصرة ، كان ذلك له : لأنه مغصوب منه
بالبصرة فيصير مالك الطعام إذا غصب منه
بالبصرة واستهلك
ببغداد مخيرا بين مطالبة الغاصب بمثل طعامه
بالبصرة : لأنه موضع غصبه ، ومن مطالبته بمثل طعامه
ببغداد : لأنه موضع استهلاكه ، ومن هذا الوجه كان الغصب مخالفا للقرض ، فأما إذا أسلم في طعامه
بالبصرة ثم رأى من عليه الطعام
ببغداد ، لم يكن له المطالبة بطعامه
ببغداد : لأنه غير موضع استحقاقه ، ولا يجوز لهما دفع قيمته : لأنه بيع المسلم فيه قبل قبضه .