الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فلو كان لبن التصرية بعد حلبه باقيا ، وأراد المشتري أن يرده معها ، لم يلزم البائع قبوله : لنقصه بالحلب وبغيره ، ولو طلبه البائع لم يلزم المشتري دفعه ، لما حدث في الضرع من زيادة اللبن قبل الحلب ووجب رد بدله صاعا إلا أن يتفقا على رد اللبن فيجوز .

التالي السابق


الخدمات العلمية