الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت أن جميع ما حدث بيد المشتري من النماء المنفصل لا يلزمه رده ، وكان قد اشترى شاة حاملا فوضعت عنده ثم وجد بها عيبا أراد ردها به ، فإن كانت الولادة قد نقصتها لم يكن له الرد ، ورجع بالأرش ، وإن لم تنقصها الولادة ردها بالعيب ، وأما الولد فإن قيل : إن الحمل يأخذ قسطا من الثمن رده معها : لأن العقد قد كان تناولهما ، وإن قيل : إن الحمل بيع ، ففيه وجهان :

أحدهما : يكون للمشتري لا يلزمه رده معها : لأنه بعد الانفصال لا يكون تبعا

والوجه الثاني : يرده مع الأم : لأنه من جملتها حين كان العقد عليها ، ألا ترى لو كان عليها صوف حين اشتراها فجزه ثم ردها بعيب كان عليه رد ما جز من صوفها ، فلو كان قد اشترى [ ص: 246 ] شاة حايلا فحملت عنده ثم وجد بها عيبا أراد أن يردها به . فإن كان الحمل موكسا في ثمنها أو مخوفا عليها في ولادتها لم يكن له الرد ورجع بالأرش ، وإن لم يوكسها في ثمنها ولم يكن مخوفا عليها في ولادتها لم يكن له الرد ورجع بالأرش ، وإن لم توكس في ثمنها ولم يكن مخوفا عليها في ولادتها ردها حاملا ، فإذا وضعت ولدها ، فإن قيل : إن الحمل يكون تبعا كان الولد للبائع ولا يرجع به على المشتري ، فإن قيل : إن الحمل يأخذ قسطا من الثمن فعلى وجهين :

أحدهما : أن البائع لا يرجع به على المشتري أيضا : لاتصاله بالأم عند الرد .

والوجه الثاني : وهو أقيس ، أن للمشتري أن يرجع به على البائع ، لحدوثه في ملكه ، وغيره في حكمه .

وعلى هذا الوجه لو كان المشتري حبس الشاة المعيبة حتى تضع حملها لم يمنعه ذلك من الرد بالعيب : لأنه حبسها لأخذ ملكه منها ، وعلى الوجه الأول يمنعه ذلك من الرد بالعيب : لأنه حبسها ولا ملك له فيها ، والله أعلم .

فرع : ذكر المزني في مسائله المنثورة أن رجلا لو اشترى غنما بعشرة أقساط من لبن وصوف إلى أجل معلوم ، فلم يتقاضاها حتى احتلب البائع منها عشرة أقساط من لبن ، ثم ماتت الغنم ، أن البيع يبطل ويسقط الثمن من ذمة المشتري ويأخذ من البائع ما احتلبت من اللبن ، وهذا صحيح : لأن تلف المبيع قبل القبض يبطل البيع ويوجب سقوط الثمن ، ولا يمنع من ملك النماء ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية