فصل : فإذا
اشترى عبدا قد سرق ، وهو غير عالم بسرقته حتى قطع في يده ، فقال
أبو العباس بن سريج : له رده واسترجاع ثمنه . وهو قول
أبي حنيفة . وقال
أبو يوسف ومحمد : لا يرده ويرجع بنقصان عيبه .
في هذه المسألة عندي نظر ، ولقول
أبي يوسف وجه ، ولكن لو قطعت يده قودا لم يكن له الرد اتفاقا : لأن القود لا يتحتم ويصح العفو عنه ، والقطع في السرقة لا يصح العفو عنه .