فصل : وإذا
اشترى رجل من رجل عصيرا حلوا ، وكان معيبا فلم يعلم المشتري بعيبه حتى صار خمرا ، فللمشتري أن يرجع بأرش عيبه ، وليس له رد الخمر واسترجاع ثمنه سواء رضي البائع بقبوله خمرا أم لا : لتحريم المعاوضة على الخمر ، فلو صار الخمر خلا ، فقال البائع : أنا أسترجع الخل وأرد الثمن ولا أدفع الأرش ، كان له ذلك : لأن الخل هو عين العصير ، وليس فيه معنى يمنع من المعاوضة عليه ، ولا للمشتري فيه عمل يمنع من الرد خوفا من تفويت عامله عليه ، وهذا من تفريع
أبي العباس .