فصل : وإذا
اشترى شاة فذبحها ، ثم وجد بها بعد الذبح عيبا ، فله الرجوع بأرشها ، فإن رضي البائع بقبولها مذبوحة فلا أرش للمشتري لإمكان الرد ، ولا أجرة على البائع للذبح إن ردت عليه : لأن الذبح أثر هو نقص . وإن كان المبيع ثوبا قد خاطه المشتري استحق أرشه بالعيب ، وإن رضي البائع بقبوله مخيطا : لأن في الخياطة عيبا قائمة وأثرا زائدا .
ولكن لو كان المبيع غزلا فنسجه المشتري ، ثم وجد فيه عيبا ، كان له الرجوع بأرشه ، فإن رضي البائع بقبوله منسوجا بعينه ، ففيه قولان حكاهما
ابن سريج :
أحدهما : أن للمشتري الخيار إن شاء رده منسوجا ولا أجرة له على البائع ، وإن شاء أمسكه معيبا : لأن النساجة أثر لا يمتلك .
[ ص: 250 ] والقول الثاني : أن البائع إن بذل أجرة النسيج كان له استرجاع الغزل منسوجا ، فإن أبى لزمه الأرش : لأن النساجة زيادة عمل في مقابلة عوض .