فصل : فإذا
ثبت لأحد الشريكين الرد ، فرد أحدهما واسترجع ما دفع ، ففيه وجهان :
أصحهما : أن الشركة بين المشتركين قد بطلت بالرد فيكون للممسك نصف العبد وللراد نصف الثمن .
والوجه الثاني : أن الشركة بينهما على حالها : لأنه لم يكن بينهما قسمة فعلى هذا نصف العبد بينهما ونصف العبد الثمن بينهما .