الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت لأحد الشريكين الرد ، فرد أحدهما واسترجع ما دفع ، ففيه وجهان :

أصحهما : أن الشركة بين المشتركين قد بطلت بالرد فيكون للممسك نصف العبد وللراد نصف الثمن .

والوجه الثاني : أن الشركة بينهما على حالها : لأنه لم يكن بينهما قسمة فعلى هذا نصف العبد بينهما ونصف العبد الثمن بينهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية