عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
كتاب البيوع
باب الرد بالعيب
مسألة وإن كانت بكرا فافتضها لم يكن له أن يردها ناقصة
فهرس الكتاب
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي
صفحة
251
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
فصل : فأما إذا
اشترى رجل عبدا من رجلين ، فوجد به عيبا
، كان له أن يرد جميع العبد عليهما ، وله أن يمسكه ، ولا يرد شيئا منه على واحد منهما ، وله أن يرد نصفه على أحدهما ، ويمسك النصف الآخر ، وهذا يوافق عليه
أبو حنيفة
.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم