الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا اشترى رجل عبدا من رجلين ، فوجد به عيبا ، كان له أن يرد جميع العبد عليهما ، وله أن يمسكه ، ولا يرد شيئا منه على واحد منهما ، وله أن يرد نصفه على أحدهما ، ويمسك النصف الآخر ، وهذا يوافق عليه أبو حنيفة .

التالي السابق


الخدمات العلمية