الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو اشترى رجلان عبدا من رجلين ، فلكل واحد من المشتريين أن يرد ربع العبد على كل واحد من البايعين : لأن هذه الصفقة حكمها حكم العقود الأربعة ، فكذا لو اشترى ثلاثة أنفس عبدا من ثلاثة أنفس كان لكل واحد من الثلاثة أن يرد تسع العبد على كل واحد من الباعة الثلاثة : لأن هذه الصفقة حكمها حكم العقود التسعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية