فصل : ولو
اشترى رجلان عبدا من رجلين ، فلكل واحد من المشتريين أن يرد ربع العبد على كل واحد من البايعين : لأن هذه الصفقة حكمها حكم العقود الأربعة ، فكذا لو اشترى ثلاثة أنفس عبدا من ثلاثة أنفس كان لكل واحد من الثلاثة أن يرد تسع العبد على كل واحد من الباعة الثلاثة : لأن هذه الصفقة حكمها حكم العقود التسعة .