عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
كتاب البيوع
باب الرد بالعيب
مسألة وإن كانت بكرا فافتضها لم يكن له أن يردها ناقصة
فهرس الكتاب
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي
صفحة
251
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
فصل : ولو أن
رجلين وكل أحدهما صاحبه في ابتياع عبد بينه وبينه
، فابتاع الوكيل عبدا بينه وبين موكله صفقة واحدة ، ثم وجدا به عيبا لم يكن لأحدهما الرد دون الآخر : لأن المشتري واحد ، والبائع واحد فكانت الصفقة في حكم العقد الواحد ، فلم يجز تبعيضها .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة