الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو أن رجلين وكل أحدهما صاحبه في ابتياع عبد بينه وبينه ، فابتاع الوكيل عبدا بينه وبين موكله صفقة واحدة ، ثم وجدا به عيبا لم يكن لأحدهما الرد دون الآخر : لأن المشتري واحد ، والبائع واحد فكانت الصفقة في حكم العقد الواحد ، فلم يجز تبعيضها .

التالي السابق


الخدمات العلمية