فصل : ولو
كان عبد بين رجلين فوكل أحدهما صاحبه في بيعه فباع الوكيل جميع العبد على رجل صفقة واحدة نصفه بحق الملك ونصفه بحق الوكالة ، ثم إن المشتري وجد بالعبد عيبا ، ففيه وجهان :
أحدهما : أن حكم هذه الصفقة حكم العقد الواحد : لأن البائع فيهما واحد والمشتري واحد ، فعلى هذا يكون المشتري بالخيار بين أن يرد جميعه بالعيب أو يمسك جميعه
والوجه الثاني : أن هذه الصفقة في حكم العقدين وللمشتري أن يرد إحدى الحصتين
[ ص: 252 ] لأن كل واحد من البائعين قد كان له شريك في العبد ، فلا فرق بين أن يكون شريكه الذي باع منه وبين أن يكون شريك المشتري ، وهذا مخالف لما ذكرنا من توكيل أحد المشترين لصاحبه من هذا الوجه .