الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو أن رجلا اشترى نصف عبد في عقد ، ثم اشترى باقيه في عقد آخر ، ثم وجد به عيبا ، فإن كان حدوث هذا العيب بعد العقد الأول ، وقبل العقد الثاني ، فله أن يرد الحصة الثانية بالعيب دون الحصة الأولى ، وإن كان متقدما قبل العقد الأول ، فالمشتري مخير بين أن يرد العبد كله بالعقدين وبين أن يمسكه كله بالعقدين وبين أن يرد الحصة الأولى دون الثانية وبين أن يرد الحصة الثانية دون الأولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية