الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو أن رجلا اشترى عبدا ثم مات وخلف اثنين فوجدا بالعبد عيبا ، فأمسك أحدهما وأراد الآخر الرد ، فالبائع بالخيار بين أن يسترجع نصفه بنصف الثمن أو يعطي نصف الأرش ، ولا يخير الذي يريد الرد على إسقاط حقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية