فصل : ولو
اشترى جارية على أنها سبطة فكانت جعدة ، ففي استحقاق الرد وجهان :
أحدهما : وهو قول
أبي العباس بن سريج : ليس له الرد : لأن تجعيد الشعر زيادة ، واشتراط المشتري أن يكون سبطا إنما هو لطلب الرخص أو لسوء الاختيار .
والوجه الثاني : أن له الرد لفقد الشرط واختلاف الأغراض .