الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو اشترى جارية على أنها بكر فكانت ثيبا ، فله الرد ولو اشتراها يظنها بكرا وكانت ثيبا ، فليس له الرد : لأن الثيب سليمة والبكارة زيادة ، ولو اشتراها على أنها ثيب فكانت بكرا ففي استحقاق الرد وجهان :

أحدهما : لا رد : لأن البكارة زيادة .

والثاني : له الرد : لأجل الشرط واختلاف الأغراض ، ولكن لو اشترى جارية وكان شعرها أبيضا كان له الرد ، وإن لم يشترط سواد الشعر لأن بياض الشعر نقص ، ولو اشتراها على أن شعرها أبيض فكان أسودا كان في الرد وجهان .

التالي السابق


الخدمات العلمية