فصل : وإذا
اشترى عبدا فبان أنه بيع بجناية جناها ، لم تخل الجناية التي بيع فيها من أن تكون عمدا أو خطأ ، فإن كانت خطأ لم تخل من أحد أمرين : إما أن تتكرر منه أم لا ، فإن كانت تتكرر منه كثيرا ، فهذا عيب يوجب الرد ، وإن كانت مرة واحدة لم تتكرر منه فليس بعيب ، ولا رد له : لأن النادر من جنايات الخطأ لا يخلو منه في الغالب أحد .
وإن كانت الجناية عمدا فإن لم يكن العبد قد تاب منها فهذا عيب وله الرد ، وإن كان العبد قد تاب منها ، فهل يكون ذلك بعد توبته عيبا يوجب الرد على وجهين :
أحدهما : لا يوجب الرد : لأن التوبة قد رفعت ذنبه ، والثاني : له الرد : لأن التوبة ترفع الإثم ولا ترفع النقض .