الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإن اشترى عبدا ، وكان يبول إذا نام ، كان عيبا يوجب الرد ، فلو لم يعلم بحاله حتى كبر العبد لم يكن له الرد ورجع بالأرش : لأن علاجه بعد الكبر عسير فصار كبره عنده كالعيب الحادث في يده ، ولو كان العبد غير مختون ، فإن كان العبد صغيرا فلا رد له : لأن فقد الختانة في الصغر ليست نقصا : لأنها غالب أحوال الصغار ، فإن كان العبد كبيرا كان عيبا يوجب الرد : لأن فقد الختانة فيه نقص وعليه فيها وكس .

التالي السابق


الخدمات العلمية