الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو اشترى عبدا فكان رطب الكلام ، أو غليظ الصوت ، أو ثقيل النفس ، أو بطيء الحركة ، أو كثير النهم ، أو فاسد الرأي ، أو قليل الأدب ، فلا رد له بهذا كله لسلامة بدنه وصحة جسمه ، ولكن لو كان به بله ، أو خبل ، أو عته ، أو سدد ، أو كان مؤنثا ، أو خنثى مشكل ، أو غير مشكل ، أو في كفه إصبع زائدة ، أو ناقصة ، أو به برص ، أو حر كبد ، أو نفحة طحال ، أو كان يشرب الخمر أو يقذف المحصنات ، أو يدع الصلوات ، أو كان أصم ، أو أخشم ، أو أخرس ، أو أرثه لا يفهم ، أو في فمه سن زائدة ، أو مقلوعة ، فكل هذه عيوب توجب الرد : لأنها وما أوجب الحد نقص في بدنه .

[ ص: 255 ] وكذلك لو اشترى عبدا وكان ذا زوجة ، أو أمة فكانت ذات زوج ، كان له الرد : لأن زوجة العبد تستحق من كسبه النفقة ، وزوج الأمة يمنع من استمتاع المشتري بها ، وكذلك لو كانت الأمة في عدة أو محرمة كان الرد له ، ولو كانت صائمة لم يكن له الرد : لأن الخروج منه قريب . ولكن لو كانت أخته من الرضاعة لم يكن له الرد : لأنها وإن حرمت عليه فقد تحل لغيره ، فخالفت المعتدة التي تحرم عليه وعلى غيره ، ولو كانت أخته من النسب فلا رد له كأخته من الرضاع لما ذكرنا ، ولو كانت من والديه أو مولوديه عتقت ، ولا رد له ولا أرش : لأن العيب هو النقص المختص بالمعقود عليه دون العاقد ، وعتق هذه لمعنى في العاقد فلم يكن عيبا ، ولو اشترى عبدا فكان في ذمته ديون عن معاملة فلا رد له ، وقال العراقيون : له الرد وليس بصحيح : لأن ديونه في ذمته لا يلزم أداءها إلا بعد عتقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية