فصل : ولو
اشترى دارا أو عبدا ، ثم علم أن البائع لها وكيل ، أو أمين حاكم ، أو وصي ميت ، أو أب يلي على مال ابنه ، ففي الرد بهذه الأسباب وجهان :
أحدهما : لا رد : لجواز بيوعهم وصحة عقودهم .
والثاني : له الرد : لما يخاف من فساد النيابة واستحقاق الرد ، والله أعلم .