الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو اشترى دارا أو عبدا ، ثم علم أن البائع لها وكيل ، أو أمين حاكم ، أو وصي ميت ، أو أب يلي على مال ابنه ، ففي الرد بهذه الأسباب وجهان :

أحدهما : لا رد : لجواز بيوعهم وصحة عقودهم .

والثاني : له الرد : لما يخاف من فساد النيابة واستحقاق الرد ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية